- فِيمَن افْتتح التَّطَوُّع أَو الْمَكْتُوبَة قَائِما ثمَّ يعْتَمد على شَيْء أَو يقْعد من غير عذر
- قلت أَرَأَيْت الرجل يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة وَهُوَ إِمَام أَو وَحده أتكره أَن يعْتَمد على شَيْء قَالَ نعم أكره لَهُ ذَلِك إِلَّا من عذر قلت فَإِن فعل ذَلِك قَالَ صلَاته تَامَّة
قلت أَرَأَيْت رجلا دخل فِي الصَّلَاة فَقَرَأَ وَركع ثمَّ ذكر وَهُوَ رَاكِع أَنه لم يكبر تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح للصَّلَاة فكبرها وَهُوَ رَاكِع قَالَ لَا يجْزِيه وَعَلِيهِ أَن يرفع رَأسه من الرُّكُوع وَيكبر ثمَّ يقْرَأ ثمَّ يرْكَع فيكبر قلت أَرَأَيْت إِن لم يكبر تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح وَلَكِن لما ذكر كبر لركوعه ولسجوده قَالَ لَا يجْزِيه شَيْء من ذَلِك وَعَلِيهِ أَن يسْتَقْبل الصَّلَاة فَرِيضَة كَانَت أَو تَطَوّعا
قلت أَرَأَيْت رجلا افْتتح الصَّلَاة تَطَوّعا وَهُوَ قَائِم ثمَّ بدا لَهُ أَن يقْعد وَيُصلي قَاعِدا من غير عذر هَل يجْزِيه قَالَ نعم فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يجْزِيه قلت فَإِن افْتتح الصَّلَاة وَهُوَ قَاعد ثمَّ بدا لَهُ أَن يقوم فَيصَلي قَائِما أَو يُصَلِّي بَعْضهَا قَائِما وَبَعضهَا قَاعِدا قَالَ يجْزِيه قلت فَإِن افْتتح وَهُوَ قَاعد فَقَرَأَ حَتَّى إِذا أَرَادَ