قيمَة وَنصف وَلَو كَانَ العَبْد مَأْذُونا لَهُ فِي الْعمد لم يكن على الْمُسْتَأْجر شَيْء وَكَانَ على عَاقِلَة الْحر نصف قيمَة العَبْد لوَرَثَة الْحر وَإِذا حفر العَبْد بِئْرا فِي طَرِيق الْمُسلمين بِغَيْر أَمر الْمولى ثمَّ قتل قَتِيلا خطأ فَدفعهُ مَوْلَاهُ إِلَى ولي الْقَتِيل ثمَّ وَقع فِي الْبِئْر إِنْسَان فَمَاتَ فان ولى الْقَتِيل بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ دفع نصف العَبْد إِلَى ولي الْقَتِيل فِي الْبِئْر وَإِن شَاءَ فدَاه بِعشْرَة آلَاف وَلَو لم يقتل خطأ حَتَّى وَقع فِي الْبِئْر إِنْسَان فَمَاتَ فَدفعهُ مَوْلَاهُ ثمَّ قتل عِنْد الْمَدْفُوع إِلَيْهِ قَتِيلا خطأ فَدفعهُ بذلك ثمَّ وَقع فِي الْبِئْر آخر فان ولى الْقَتِيل يدْفع ثلثه إِلَى ولي الْوَاقِع فِي الْبِئْر أخيرا أَو يفْدِيه بِعشْرَة آلَاف وَإِنَّمَا صَار يدْفع ثلثه إِلَى ولي الْوَاقِع لِأَنَّهُ قد قتل اثْنَيْنِ فِي الْبِئْر وواحدا بِيَدِهِ فَصَارَ حِصَّة صَاحب الْبِئْر الأول الَّذِي قَتله بِيَدِهِ مَعَ حِصَّته فَصَارَ ذَلِك الثُّلثَيْنِ من العَبْد وَصَارَ إِنَّمَا يدْفع الثُّلُث أَو يفْدِيه بِعشْرَة آلَاف
- بَاب جِنَايَة الْمُدبر فِي حفر الْبِئْر
- وَإِذا حفر الْمُدبر بِئْرا أَو أم ولد فِي طَرِيق الْمُسلمين وَقِيمَة كل وَاحِد مِنْهُمَا ألف دِرْهَم فَوَقع فِيهَا إِنْسَان فَمَاتَ فعلى الْمولى قيمَة الْمُدبر أَو أم الْوَلَد أَيهمَا حفر الْبِئْر يُؤَدِّيهَا إِلَى ولي الْقَتِيل فان وَقع فِيهَا آخر لم يكن على الْمولى شَيْء بعد الْقيمَة الأولى ويشرك أَوْلِيَاء الْقَتِيل الآخر أَوْلِيَاء الْقَتِيل