من قبل أَنه لم يقتل بِيَدِهِ إِنَّمَا أَقتلهُ عمله وَشَيْء أحدثه فِي الطَّرِيق
- بَاب الْغَصْب فِي الرَّقِيق فِي الْجِنَايَة
- وَإِذا اغتصب الرجل عبدا من رجل فَقتل العَبْد عِنْده قَتِيلا خطأ ثمَّ اجْتمع الْمولى وأولياء الْقَتِيل فان العَبْد يرد إِلَى مَوْلَاهُ ثمَّ يُقَال لمَوْلَاهُ ادفعه أَو افده وَيرجع على الْغَاصِب بِقِيمَتِه يَوْم غصبه إِيَّاه دفع أَو فدَاه وَإِن كَانَ زَاد عِنْده خيرا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الزِّيَادَة شَيْء وَإِن كَانَ تغير مِنْهُ شَيْء بِعَيْب قبل الْجِنَايَة فَهُوَ ضَامِن لذَلِك وَإِنَّمَا على الْمولى أَن يدْفع العَبْد بِالْجِنَايَةِ يَوْم يختصمون فِيهِ أَو يفْدِيه فان كَانَ جنى قبل النُّقْصَان ثمَّ نقص عِنْد الْغَاصِب فَذهب عينه فَأخذ الْمولى العَبْد فَدفعهُ فانه يرجع على الْغَاصِب بِقِيمَتِه يَوْم غصبه إِيَّاه وَيدْفَع إِلَى أَوْلِيَاء الْجِنَايَة نصفهَا وَيرجع بذلك النّصْف على الْغَاصِب وَإِن كَانَ اعور قبل الْجِنَايَة كَانَ نصف الْقيمَة للْمولى وَيرجع الْمولى على الْغَاصِب بِقِيمَتِه أَعور
وَإِذا اغتصب الرجل عبدا فَهُوَ ضَامِن لَهُ وَلما جنى عِنْده من جِنَايَة أَو لحقه من دين مَا بَينه وَبَين قِيمَته وَلَا يضمن أَكثر من ذَلِك فِي جَمِيع هَذَا
وَإِذا اغتصب الرجل عبدا فَقتل عِنْده قَتِيلا خطأ ثمَّ مَاتَ العَبْد فان عَلَيْهِ الْقيمَة للْمولى فيدفعها الْمولى إِلَى أهل الْجِنَايَة ثمَّ يغرم لَهُ الْغَاصِب قيمَة أُخْرَى حَتَّى يخلص فِي يَدي الْمولى قِيمَته بعد الْجِنَايَة
وَلَو لم يمت العَبْد وَلكنه ذهبت عينه بعد مَا قتل عِنْده فَدفعهُ إِلَى