وَترجع على الغاصبين بِقِيمَتِه فَيدْفَع نصفهَا إِلَى أَوْلِيَاء الْقَتِيل الأول ثمَّ يرجع بِهِ الْمولى على الْغَاصِب الأول وَفِي مَال الْغَاصِب الْقَتِيل فَيكون لَهُ وَلَا يرجع فِيهَا وَاحِد من الغاصبين من قبل أَن العَبْد لم يصل إِلَيْهِمَا إِلَّا بعد الْجِنَايَة وَلم يجن فِي يَدَيْهِ
- بَاب جِنَايَة الْمكَاتب
- وَإِذا جنى الْمكَاتب جِنَايَة خطأ فانه ينظر فِي أرش الْجِنَايَة وَفِي قيمَة الْمكَاتب فَيكون على الْمكَاتب الْأَقَل من ذَلِك يسْعَى فِيهِ فان جنى جِنَايَة أُخْرَى بعد ماقضي القَاضِي بِالْأولَى فَعَلَيهِ أَن يسْعَى فِي الْأَقَل من قِيمَته أَيْضا وَمن الْجِنَايَة فان كَانَ جنى جِنَايَة أَو جنايتين أَو ثَلَاثَة قبل أَن يقْضِي القَاضِي بِشَيْء من ذَلِك عَلَيْهِ فانه ينظر إِلَى قِيمَته وَإِلَى جَمِيع أرش الْجِنَايَات فان كَانَ الْأَرْش كُله أقل من الْقيمَة يسْعَى فِي الْأَرْش لَهُم وَإِن كَانَت الْقيمَة أقل من الْأَرْش سعى فِي الْقيمَة بَينهم على قدر جناياتهم وَإِن كَانَت الْجِنَايَات أنفسا قَتلهَا وَقِيمَته أَكثر من ذَلِك فانما يسْعَى فِي عشرَة آلَاف إِلَّا عشرَة دَرَاهِم وَلَا يُجَاوز بِهِ ذَلِك من قبل أَنه لَو قتل كَانَ على عَاقِلَة قَاتله ذَلِك فَكَذَلِك إِذا جنى هُوَ فانه لَا يبلغ بِقِيمَتِه أَكثر مِمَّا يكون فِيهِ إِذا قتل هُوَ وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَإِذا قتل الْمكَاتب قَتِيلا خطأ وَقِيمَته ألف فَلم يقْض عَلَيْهِ بِشَيْء حَتَّى قتل آخر وَقِيمَته يَوْمئِذٍ الفان ثمَّ دَفعه إِلَى القَاضِي فانه يقْضِي