على الْمكَاتب أَن يسْعَى فِي أَلفَيْنِ فَأَما أحد الْأَلفَيْنِ فَهُوَ للْآخر خَاصَّة وَأما الْألف الآخر فَهُوَ بَينهمَا يضْرب فِيهِ الأول بِعشْرَة آلَاف وَالْآخر بِتِسْعَة الآف فَمَا خرج من السّعَايَة قبل أَن يستكمل الْأَدَاء فَهُوَ بَينهمَا على قدر هَذَا
وَإِذا قتل الْمكَاتب رجلا خطأ ثمَّ إِنَّه اعور أَو عمي أَو اصابه عيب ينقص ذَلِك من قِيمَته ثمَّ خوصم إِلَى القَاضِي فان على الْمكَاتب قِيمَته صَحِيحا يَوْم جنى وَكَذَلِكَ لَو لم ينقص وَلكنه ازْدَادَ خيرا أَو زَادَت قِيمَته ثمَّ خوصم إِلَى القَاضِي فان عَلَيْهِ قِيمَته يَوْم جنى وَلست أنظر فِي هَذَا إِلَى النُّقْصَان وَالزِّيَادَة إِنَّمَا عَلَيْهِ قِيمَته يَوْم جنى وَإِذا جنى الْمكَاتب فَلم يقْض عَلَيْهِ بِشَيْء حَتَّى عجز فَرد رَقِيقا فان مَوْلَاهُ بِالْجِنَايَةِ إِن شَاءَ دَفعه بِالْخِيَارِ وَإِن شَاءَ فدَاه وَإِن أفسد الْمكَاتب مَتَاعا أَو عقر دَابَّة أَو غصب شَيْئا أَو اسْتهْلك شئا فَهُوَ ضَامِن لقيمته بَالغا مَا بلغ دين عَلَيْهِ وَلَيْسَ هَذَا كالجناية فِي بني آدم وَلَو رد الْمكَاتب فِي الرّقّ كَانَ هَذَا دينا عَلَيْهِ يُبَاع فِيهِ وَلَيْسَ هَذَا كالجناية فِي بني آدم وَإِذا اغتصب الْمكَاتب رَقِيقا كَانَ ضَامِنا لقيمتهم بَالغا مَا بلغ وَلَيْسَ هَذَا كالجناية فِي النَّفس أَلا ترى أَنه لَو بَاعَ بن عبد بيعا فَاسِدا كَانَ عَلَيْهِ قِيمَته بَالغا مَا بلغ وَكَذَلِكَ الْغَصْب