فان كَانَت الْجِنَايَة قد قضي بهَا كَانَ مَا ترك من أَصْحَاب الدّين وَالْجِنَايَة جَمِيعًا يضْربُونَ فِي ذَلِك بِالْحِصَصِ إِذا كَانَت الْجِنَايَة قد قضي بهَا فان لم يكن قضي بهَا بُدِئَ بِالدّينِ فان فضل شَيْء بعد ذَلِك فَهُوَ وَفَاء للمكاتبة كَانَ لأَصْحَاب الْجِنَايَة من ذَلِك الْأَقَل من قيمَة الْمكَاتب وَمن الْجِنَايَة وَإِن لم يكن فِيهِ وَفَاء للمكاتبة كَانَ مَا بَقِي بعد الدّين للْمولى وَلَا شَيْء لأَصْحَاب الْجِنَايَة
وَإِذا مَاتَ الْمكَاتب وَترك ابْنا قد ولد لَهُ فِي مُكَاتبَته من أمة لَهُ وَعَلِيهِ دين وَجِنَايَة قد قضي بهَا عَلَيْهِ أَو لم يقْض بهَا عَلَيْهِ فان الابْن يسْعَى فِي الدّين وَيسْعَى من الْأَقَل من قيمَة ابْنه يَوْم جنى وَأرش الْجِنَايَة وَيسْعَى فِي الْمُكَاتبَة وَلَا يجْبر على أَن يبْدَأ من ذَلِك بِشَيْء قبل شَيْء غير أَنه عجز عَن شَيْء من النُّجُوم أَو أَخّرهُ عَن مَحَله وَلم يكن عِنْده وَفَاء بذلك حَاضر فانه يرد فِي الرّقّ فان رد فِي الرّقّ بعد مَا قضي عَلَيْهِ القَاضِي بِالْجِنَايَةِ فانه يكون الثّمن بَين الْغُرَمَاء وَأَصْحَاب الْجِنَايَة بِالْحِصَصِ وَإِن لم يقْض بِالْجِنَايَةِ فانه يكون الثّمن بَين الْغُرَمَاء وَأَصْحَاب الْجِنَايَة بِالْحِصَصِ وَإِن لم يقْض بِالْجِنَايَةِ حَتَّى عجز فان الْجِنَايَة هَاهُنَا بَاطِل لَا يلْزمه من قبل أَن الْمكَاتب الأول مَاتَ عاجرا فَصَارَت الْجِنَايَة جِنَايَة عبد فَلَا يلْزم الابْن مِنْهَا شَيْء وَعجز الابْن وَعجز الْأَب سَوَاء أَلا ترى أَن الابْن إِذا أدّى عتق أَبوهُ وَإِذا مَاتَ الْمكَاتب وَقد جنى جِنَايَة وَترك ابْنا قد ولد فِي مُكَاتبَته