رُكْبَتَيْهِ فِي الرُّكُوع وَلم يضعهما على الأَرْض فِي السُّجُود قَالَ أكره لَهُ ذَلِك وَصلَاته تَامَّة
- فِيمَن صلى فأقعى من غير عذر
- قلت أَرَأَيْت رجلا صلى فأقعى أَو تربع فِي صلَاته من غير عذر قَالَ قد أَسَاءَ وَصلَاته تَامَّة قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا صلى تَطَوّعا قَاعِدا أيتربع وَيقْعد كَيفَ يَشَاء وَإِن شَاءَ يُصَلِّي مُحْتَبِيًا قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت رجلا صلى فَوق الْمَسْجِد بِصَلَاة الإِمَام هَل يجْزِيه ذَلِك قَالَ إِن كَانَ خلف الإِمَام فَصلَاته تَامَّة وَإِن كَانَ أَمَام الإِمَام فَصلَاته فَاسِدَة وَعَلِيهِ أَن يُعِيد الصَّلَاة قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ السَّطْح إِلَى جنب الْمَسْجِد وَلَيْسَ بَينه وَبَين الْمَسْجِد طَرِيق فَيصَلي فِي ذَلِك السَّطْح بِصَلَاة الإِمَام قَالَ صلَاته تَامَّة
قلت أَرَأَيْت رجلا صلى فِي بَيت وَفِي الْقبْلَة تماثيل مصورة وَقد قطع رؤسها قَالَ لَا يضرّهُ ذَلِك شَيْئا لِأَن هَذِه لَيست بتماثيل