147 - وَلَا خير فِي السّلم فِي الطّلع
148 - وَلَا بَأْس بالسلم فِي نصول السيوف إِذا كَانَ النصل مَعْلُوم طوله وَعرضه وَصفته
149 - وَإِذا كَانَ السّلم بَين رجلَيْنِ فاقتسماه وَهُوَ دين فَلَا يجوز وَلَا خير فِيهِ
وَكَذَلِكَ كل دين لَا يجوز قسمته حَتَّى يقبض
150 - وَإِذا اشْترط رب السّلم أَن يُوفيه إِيَّاه فِي مَكَان كَذَا وَكَذَا وَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ السّلم خُذْهُ فِي غير ذَلِك الْمَكَان وَخذ مني الْكِرَاء إِلَى ذَلِك الْمَكَان فَأَخذه مِنْهُ كَانَ أَخذه جَائِزا وَلَا يجوز لَهُ الْكِرَاء يرد الْكِرَاء إِلَى الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ السّلم وَالَّذِي أَخذ الْمُسلم بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ تمّ أَخذه الْمُسلم وَلم يكن لَهُ غير ذَلِك وَإِن شَاءَ رده بِمَا اشْترط من الْأجر حَتَّى يُوفيه إِيَّاه بِالْمَكَانِ الَّذِي اشْترط لَهُ فِي أصل السّلم
فان كَانَ قبض قد هلك فِي يَدَيْهِ فَلَا شَيْء لَهُ