198 - وَكَذَلِكَ شِرَاء أصوافها على ظُهُورهَا لِأَن هَذَا غرر لَا يعرف
199 - وَكَذَلِكَ كل شَيْء اشْتريت من الثِّمَار مِمَّا يُكَال وَهُوَ فِي الشّجر بِنصْف غَيره فَلَا بَأْس بِهِ يدا بيد إِذا كَانَ قد أدْرك
فَإِن اشْترطت عَلَيْهِ أَن يتْركهُ فِي الشّجر حَتَّى يدْرك فَلَا خير فِيهِ
وَإِن كَانَ لم يدْرك فَهُوَ سَوَاء
وَإِن لم يشْتَرط عَلَيْهِ تَركه فَهُوَ جَائِز
فَإِذا اشْتريت لتقطعه مَكَانك فَلَا بَأْس بِهِ
وَإِن أذن لَك بعد الشِّرَاء أَن تتركه فتركته حَتَّى يبلغ فَهُوَ جَائِز
200 - وَإِذا اشْترى الرجل طَعَاما بِطَعَام مثله فعجله كُله وَترك الَّذِي اشْترى وَلم يقبضهُ فَهُوَ جَائِز لِأَنَّهُ حَاضر وَلَيْسَ لَهُ أجل
وَإِن قَبضه بعد ذَلِك بِيَوْم أَو أَكثر فَلَا بَأْس بِهِ
وَلَيْسَ هَذَا كالصرف وَلَا كالسلم
201 - وَكَذَلِكَ لَو أَن رجلا اشْترى عبدا بعبدين أَو شَاة بشاتين يدا بيد فَقبض أَحدهمَا وَلم يقبض الآخر إِلَّا بعد ذَلِك بِيَوْم أَو يَوْمَيْنِ فَهُوَ جَائِز أَلا ترى أَن الرجل يَشْتَرِي الْجَارِيَة أَو الشَّاة أَو الطَّعَام أَو الشَّيْء من الْعرُوض وينقد الدَّرَاهِم وَلَا يقبض ذَلِك يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ فَيكون ذَلِك جَائِزا فَلَا بَأْس بِهِ وَلَيْسَ هَذَا بنسيئة