فَإِن فعل ذَلِك فالطعام لَهُ وَلَا يجوز على الْآمِر
26 - وَإِذا وكل رجل رجلا بِدَرَاهِم أَن يُسَلِّمهَا فِي طَعَام فأسلمها وَأدْخل فِي السّلم شرطا يُفْسِدهُ فان السّلم بَاطِل
وَلَا يضمن الْوَكِيل من الْفساد الَّذِي دخل فِيهِ شَيْئا
27 - وَإِذا وكل رجل رجلا بِدَرَاهِم أَن يُسَلِّمهَا لَهُ وَالْوَكِيل ذمِّي فَإِنِّي أكره لَهُ ذَلِك وأجيزه على الْآمِر
وَإِذا وكل الذِّمِّيّ الْمُسلم أَن يسلم دَرَاهِم فِي طَعَام فَهُوَ جَائِز
28 - وَكَذَلِكَ لَو وكل الْحر العَبْد بِدَرَاهِم فَهُوَ جَائِز
وَإِذا وكل العَبْد التَّاجِر الرجل الْحر بذلك فَهُوَ جَائِز
29 - وَإِذا وكل الرجل الْحر الْمكَاتب فَهُوَ جَائِز
وَإِذا وكل الْمكَاتب الْحر فَهُوَ جَائِز
30 - وَإِذا وكل الْمضَارب رجلا يسلم لَهُ فِي طَعَام فَهُوَ جَائِز وان كَانَت من دَرَاهِم الْمُضَاربَة فَهُوَ جَائِز
31 - وَإِذا وكل رجل رجلا يسلم لَهُ دَرَاهِم فِي طَعَام فَهُوَ جَائِز وَلَيْسَ للْوَكِيل أَن يُوكل بذلك غَيره لِأَنَّهُ لم يُفَوض ذَلِك إِلَيْهِ