- 2 بَاب الْبيُوع الْفَاسِدَة
-
1 - وَإِذا بَاعَ الرجل رجلا عدل زطي أَو جراب هروي على أَن فِيهِ خمسين ثوبا بِأَلف دِرْهَم فَوجدَ فِيهِ وَاحِدًا وَخمسين ثوبا كَانَ هَذَا البيع بَاطِلا لَا يجوز
أَلا ترى أَنه لَو قَالَ ابتعت مِنْك خمسين مِمَّا فِي هَذَا الْعدْل وَفِيه أَكثر من ذَلِك كَانَ هَذَا فَاسِدا لِأَنَّهُ لَا يدْرِي مَا اشْترى من ذَلِك أَرَأَيْت لَو قَالَ المُشْتَرِي آخذ جِيَاد الْعدْل وَقَالَ البَائِع بل أُعْطِيك شرار الْعدْل أَلا ترى أَن هَذَا فَاسد
2 - وَإِذا اشْترى الرجل عدل بز بِأَلف دِرْهَم على أَن فِيهِ خمسين ثوبا فَإِذا فِيهِ تِسْعَة وَأَرْبَعُونَ ثوبا فَإِن البيع فَاسد من قبل انه لَا يدْرِي بكم يقوم الثَّوْب الذَّاهِب مِنْهَا
3 - وَلَو كَانَ سمى لكل ثوب عشرَة دَرَاهِم فَكَانَ فِي الْعدْل وَاحِد وَخَمْسُونَ ثوبا كَانَ أَيْضا فَاسِدا لِأَنَّهُ لَا يدْرِي أَي ثوب