أَو رد عَلَيْهِ بِعَيْب فِي البيع بِقَضَاء قَاض قبل أَن يقْضِي القَاضِي بِالْقيمَةِ على المُشْتَرِي فَإِنَّهَا ترد على البَائِع
14 - وَلَو أَنه أجرهَا فَلهُ أَن ينْقض الْإِجَارَة ويردها لِأَن هَذَا عذر فِي الْإِجَارَة
وَكَذَلِكَ كل بيع فَاسد
أَلا ترى أَنه لَو بَاعهَا إِلَى الْعَطاء وَقَبضهَا المُشْتَرِي فَوَطِئَهَا فَولدت مِنْهُ أَو أعْتقهَا كَانَ ذَلِك جَائِزا وَكَانَ عَلَيْهِ قيمَة الْجَارِيَة فقبيح أَن يرد وَلَده رَقِيقا
15 - وَإِذا اشْتَرَاهَا بِأَلف دِرْهَم وَهُوَ بِالْخِيَارِ أَرْبَعَة أَيَّام أَو اشْتَرَاهَا بِأَلف دِرْهَم ونحلة الْيَمين ثمَّ قبض وَأعْتق جَازَ عتقه