وَلَو اشْتَرَاهَا بِخَمْر أَو خِنْزِير كَانَ هَذَا بَاطِلا وان اعْتِقْ جَازَ عتقه أَلا ترى أَنِّي أُجِيز بيعهَا بِالْخمرِ وَالْخِنْزِير من أهل الذِّمَّة وَلم يدْخل فِي ذَلِك اسْتِهْلَاك وَلَا عتق
وَلَو اشْتَرَاهَا بميتة أَو دم أَو بِشَيْء من ذَلِك مِمَّا لَيْسَ لَهُ ثمن أَو بَحر وَقبض وَأعْتق أبطل عتقه لِأَن هَذَا لَيْسَ لَهُ ثمن وَلَا يتبايع النَّاس لَهُ فِيمَا بَينهم والمسلمون خَاصَّة