أَلا ترى أَنه لَو اشْترى كرّ حِنْطَة فَقبض طَائِفَة ثمَّ انه هلك مَا بَقِي من الْكر فَقَالَ المُشْتَرِي قبضت ثلثه وَقَالَ البَائِع بل قبضت نصفه فَالْقَوْل قَول المُشْتَرِي مَعَ يَمِينه
وَكَذَلِكَ كل شَيْء مِمَّا يُكَال أَو يُوزن
وَكَذَلِكَ الْعرُوض وَالْحَيَوَان
3 - وَلَو كَانَ قبض الْعَبْدَيْنِ كليهمَا ثمَّ مَاتَ أحد الْعَبْدَيْنِ عِنْد المُشْتَرِي وَجَاء يرد أَحدهمَا بِعَيْب فاختلفا فِي قيمَة الْمَيِّت فَقَالَ البَائِع كَانَت قِيمَته ألف دِرْهَم وَقَالَ المُشْتَرِي كَانَت قِيمَته خَمْسمِائَة فَإِن القَوْل فِي ذَلِك قَول البَائِع مَعَ يَمِينه وعَلى المُشْتَرِي الْبَيِّنَة لِأَن الثّمن قد لزم المُشْتَرِي فَهُوَ يُرِيد أَن يبرأ مِنْهُ فَلَا يصدق على الْبَرَاءَة بقوله ذَلِك
وَكَذَلِكَ لَو كَانَ عدلا من زطي أَو جراب هروي فَأَرَادَ أَن يرد مِنْهُ ثوبا بِعَيْب وَقد هلك مَا بَقِي فَأَما الَّذِي يردهُ بِعَيْب فَإِنَّهُ يقوم قيمَة عدل وَلَيْسَ بِهِ عيب وَيقوم الَّذِي هلك بقول البَائِع مَعَ يَمِينه ثمَّ يقسم الثّمن على ذَلِك كُله فَيرد الَّذِي بِهِ الْعَيْب بِمَا أَصَابَهُ