وَالْمُشْتَرِي فَإِن القَوْل قَول وَرَثَة البَائِع إِن كَانَ الْمَبِيع فِي أَيْديهم وَالْقَوْل قَول المُشْتَرِي إِن كَانَ الْمَبِيع فِي يَدَيْهِ
وَكَذَلِكَ لَو مَاتَ المُشْتَرِي وَبَقِي البَائِع كَانَ القَوْل قَول الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ مِنْهُم وَهَذَا لَيْسَ بِقِيَاس إِنَّمَا هُوَ اسْتِحْسَان
وَالْقِيَاس فِي هَذَا وَفِي الأول أَن يكون القَوْل قَول المُشْتَرِي فِي ذَلِك كُله وَإِنَّمَا تركنَا ذَلِك للأثر الَّذِي جَاءَ فِيهِ وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف
وَقَالَ مُحَمَّد يَتَحَالَفَانِ ويترادان الْقيمَة وموتهما وحياتهما سَوَاء
6 - وَإِذا كَانَت السّلْعَة فِي يَدي المُشْتَرِي فازدادت خيرا ثمَّ اخْتلفَا فِي الثّمن فَإِن القَوْل قَول المُشْتَرِي لِأَنَّهَا قد زَادَت خيرا فِي يَدَيْهِ وتغيرت وَعَلِيهِ الْيَمين بِاللَّه وعَلى البَائِع الْبَيِّنَة على مَا يَدعِي من الْفضل
7 - وَإِذا كَانَت السّلْعَة قد نقصت فاختلفا فِي الثّمن فَإِن القَوْل قَول المُشْتَرِي مَعَ يَمِينه إِلَّا أَن يرضى البَائِع أَن يَأْخُذهَا نَاقِصَة
8 - وَإِذا اخْتلفَا وَقد ولدت عِنْد المُشْتَرِي أَو جنى عَلَيْهَا جِنَايَة فَأخذ المُشْتَرِي أَرْشهَا وَلم تَلد فَالْقَوْل فِي الثّمن قَول المُشْتَرِي مَعَ يَمِينه
وَإِذا كَانَ هُوَ الَّذِي جنى عَلَيْهَا وَلم تَلد فَالْقَوْل قَول المُشْتَرِي