15 - وَلَو كَانَ الثّمن جَارِيَة ولدت من غير السَّيِّد ثمَّ اسْتحق العَبْد كَانَ لصَاحب الْجَارِيَة أَن يَأْخُذهَا وَيَأْخُذ الْوَلَد فان كَانَت الْجَارِيَة قد دَخلهَا عيب ينقصها عور وَنَحْوه أَخذهَا وَأخذ وَلَدهَا وَأخذ النُّقْصَان
وَلَو كَانَ المُشْتَرِي قد أعْتقهَا كَانَ عتقه جَائِزا وَكَانَ عَلَيْهِ الْقيمَة وَيَأْخُذ البَائِع الْوَلَد مَعَ الْقيمَة إِن كَانَت قد ولدت قبل الْعتْق
وَكَذَلِكَ البيع الْفَاسِد فِي هَذَا الْوَجْه
وَلَو كَانَ العَبْد حرا فَأعتق المُشْتَرِي الْجَارِيَة كَانَ عتقه بَاطِلا
وَكَذَلِكَ لَو بَاعهَا أَو أمهرها أَو وَهبهَا كَانَ ذَلِك بَاطِلا كُله لَا يجوز من قبل أَنه اشْتَرَاهَا بِشَيْء لَيْسَ لَهُ ثمن
وَإِذا اشْترى الرجل عبدا بثوبين فَهَلَك الثوبان قبل أَن يقبضهما وَقد كَانَ قبض العَبْد فان كَانَ قد اسْتَهْلكهُ فَعَلَيهِ قِيمَته إِذا فعل ذَلِك بعد هَلَاك الثَّوْبَيْنِ