وَإِن كَانَ قد أعْتقهُ أَو وهبه الْمَوْهُوب لَهُ أَو بَاعه فَهُوَ جَائِز وَعَلِيهِ قِيمَته إِذا فعل ذَلِك بعد هَلَاك الثَّوْبَيْنِ قبل أَن يقْضِي القَاضِي بَينهمَا بِشَيْء
وَلَو كَانَ الثوبان استحقا وَقضى بهما لرجل وَقد أعتق الَّذِي أَخذ العَبْد كَانَ عتقه جَائِزا من قبل أَن البيع كَانَ على غير الْفساد
وَلَو لم يسْتَحق شَيْء من ذَلِك وَقبض هذَيْن الثَّوْبَيْنِ وَقبض هَذَا العَبْد ثمَّ إِن أحد الثَّوْبَيْنِ اسْتحق فَقَالَ الَّذِي كَانَا فِي يَدَيْهِ اسْتحق أغلاهما ثمنا وَقَالَ الَّذِي باعهما بل اسْتحق أرخصهما ثمنا فَإِن القَوْل قَول المُشْتَرِي للثوبين مَعَ يَمِينه لِأَن العَبْد كُله لم يجب لَهُ فَيصدق الَّذِي يُرِيد أَن يرجع بِالْعَبدِ إِلَّا أَن تقوم لَهُ بِبَيِّنَة
16 - وَإِذا اخْتلف البَائِع وَالْمُشْتَرِي فَقَالَ البَائِع بِعْتُك هَذَا العَبْد بِأَلف دِرْهَم وَقَالَ المُشْتَرِي بل اشْتريت مِنْك هَذِه الْجَارِيَة بِخَمْسِينَ دِينَارا وَلَيْسَ بَينهمَا بَيِّنَة فَإِن كل وَاحِد مِنْهُمَا يحلف على دَعْوَى صَاحبه فَإِن حلفا ترادا البيع وَأيهمَا نكل عَن الْيَمين لزمَه مَا قَالَ صَاحبه