- 8 بَاب الْمُرَابَحَة
-
1 - وَإِذا اشْترى الرجل بيعا نَسِيئَة فَلَيْسَ لَهُ أَن يَبِيعهُ مُرَابحَة حَتَّى يبين لَهُ أَنه اشْتَرَاهُ نَسِيئَة فَإِن بَاعه مُرَابحَة وكتم ذَلِك فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِذا اطلع على ذَلِك إِن شَاءَ رده وَأخذ مَاله وَإِن شَاءَ أجَاز البيع
فَإِن كَانَ المُشْتَرِي قد اسْتهْلك البيع أَو قد اسْتهْلك بعضه فَالْبيع لَازم لَهُ جَائِز عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ أَن يرد مَا بَقِي مِنْهُ بذلك وَلَا يرجع فِي شَيْء من الثّمن
2 - وَإِذا اشْترى الرجل خَادِمًا أَو ثوبا أَو طَعَاما أَو دَابَّة فَأصَاب الْخَادِم بلَاء ذهب من ذَلِك بصرها أَو لَزِمَهَا من ذَلِك عيب أَو أصَاب الدَّابَّة من ذَلِك عيب أَو أصَاب الثَّوْب من ذَلِك عيب أَو أصَاب الطَّعَام شَيْء فدخله من ذَلِك عيب فَلَا بَأْس أَن يَبِيع ذَلِك مُرَابحَة