2 - وَإِذا شهد شَاهِدَانِ على الْبَرَاءَة من كل عيب فِي خَادِم ثمَّ إِن أحد الشَّاهِدين اشْتَرَاهَا بِغَيْر بَرَاءَة فَوجدَ بهَا عَيْبا كَانَ لَهُ أَن يردهَا من قبل أَن الشَّهَادَة على الْبَرَاءَة لم تكن اقرارا مِنْهُ وَلَا من البَائِع وَلَا من المُشْتَرِي ان بهَا عَيْبا
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ بَرِئت من الْإِبَاق وَأشْهد على ذَلِك ثمَّ اشْتَرَاهَا مِنْهُ أحد الشَّاهِدين بِغَيْر بَرَاءَة من ذَلِك فَوَجَدَهَا آبقة كَانَ لَهُ أَن يردهَا بذلك
3 - وَإِذا اشْترى الرجل السّلْعَة وَلم يبرأ البَائِع اليه من شَيْء ثمَّ أَرَادَ البَائِع بعد مَا وَقع البيع أَن يبرأ من الْعُيُوب فَأبى المُشْتَرِي أَن يُبرئهُ من ذَلِك فَلهُ ذَلِك وَلَيْسَ للْبَائِع الْبَرَاءَة إِلَّا عِنْد عقدَة البيع
4 - وَإِذا اشْترى الرجل من الرجل أمة فَلَا يقربهَا حَتَّى