6 - وكل عيب وجده المُشْتَرِي بالسلعة فعرضها بعد مَا رَآهُ على البيع أَو وَطئهَا أَو قبلهَا أَو لامسها لشَهْوَة أَو أجرهَا أَو رَهنهَا أَو وَهبهَا فان هَذَا كُله رضَا بذلك فِي الْقيَاس وَلَيْسَ لَهُ أَن يردهَا وَلَا يرجع بِفضل مَا بَينهمَا
وَلَو استخدمها كَانَ هَذَا فِي الْقيَاس رضَا وَلَكِنِّي أدع الْقيَاس وَيكون لَهُ أَن يردهَا فِي الِاسْتِحْسَان
وَلَو كَانَ قَمِيصًا أَو ثوبا فلبسه أَو دَابَّة فركبها كَانَ هَذَا كُله رضَا بِالْعَيْبِ غير أَنِّي اسْتحْسنَ إِذا ركب الدَّابَّة ليردها أَو ليسقيها أَن لَا يكون هَذَا رضَا إِنَّمَا الرِّضَا ركُوبه فِي حَاجته
7 - وَلَو ولدت الْجَارِيَة عِنْد الرجل أَو وَطئهَا فَبَاعَهَا وكتم ذَلِك فَلَيْسَ للْمُشْتَرِي أَن يردهَا بذلك لِأَن هَذَا لَيْسَ بِعَيْب لَازم
وَلَا بَأْس بِأَن يَبِيعهَا مُرَابحَة إِن لم يكن ينقصها إِذا كَانَ الْوَلَد قد مَاتَ
فَإِن كَانَ جَامعهَا وَهِي بكر فَلَا يَبِيعهَا مُرَابحَة حَتَّى يبين ذَلِك