وَلَا يجوز بلغنَا ذَلِك عَن عبد الله بن عمر وَيرد المَال على الْمَطْلُوب وَيكون المَال كُله عَلَيْهِ على حَاله إِلَى أَجله
47 - وَإِذا بَاعَ الرجل عبدا بنسيئة فَلَيْسَ يَنْبَغِي لمكاتب لَهُ أَن يَشْتَرِيهِ بِأَقَلّ من ذَلِك من قبل أَن ينْتَقد الْمولى الثّمن وَكَذَلِكَ أم الْوَلَد وَالْمُدبر وَالْمكَاتب وَالْعَبْد
وَكَذَلِكَ لَو بَاعَ أحد من هَؤُلَاءِ من أمتعتهم لم يكن للْمولى أَن يَشْتَرِيهِ بِأَقَلّ من ذَلِك قبل أَن ينتقده
وَلَو بَاعه بِتَأْخِير لم يكن للْمولى أَن يَشْتَرِيهِ بِمثل ذَلِك الثّمن إِلَى أبعد من ذَلِك الْأَجَل فَأَما إِلَى أقل من ذَلِك الْأَجَل أَو إِلَى مثله فَلَا بَأْس بِهِ
48 - وَإِذا بَاعَ الرجل عبدا بنسيئة أَو بِنَقْد فَلم ينْتَقد البَائِع الثّمن حَتَّى بَاعَ المُشْتَرِي العَبْد أَو وهبه أَو خرج من ملكه