أَو مَاتَ فأوصى بِهِ فَاشْتَرَاهُ البَائِع من الَّذِي كَانَ لَهُ بِأَقَلّ من ذَلِك كَانَ هَذَا جَائِزا لَا بَأْس بِهِ لِأَنَّهُ قد خرج من ملك الأول
فَلَو مَاتَ الأول وَتَركه مِيرَاثا لم يكن للْبَائِع أَن يَشْتَرِيهِ من الْوَرَثَة بِأَقَلّ مِمَّا بَاعه وَالْوَرَثَة فِي هَذَا بِمَنْزِلَة المُشْتَرِي أَلا ترى أَنهم يردونه عَلَيْهِ بِعَيْب
49 - وَإِذا بَاعَ الرجل عبدا نَسِيئَة ثمَّ اشْتَرَاهُ هُوَ وعبدا آخر بِمثل ذَلِك الثّمن أَو أقل قبل أَن ينْتَقد الَّذِي بَاعه فَهَذَا فَاسد يردهُ وَيلْزمهُ الآخر الَّذِي لم يبع بِحِصَّتِهِ من الثّمن
وَكَذَلِكَ لَو اشْترى العَبْد الَّذِي بَاعه هُوَ وَرجل آخر بِأَقَلّ من ذَلِك الثّمن كَانَت حِصَّة الَّذِي اشْتَرَاهُ مَعَه جَائِزَة وحصته مَرْدُودَة لَا تجوز
وَكَذَلِكَ لَو اشْتَرَاهُ هُوَ وعبدا آخر بِأَكْثَرَ من ذَلِك الثّمن إِذا كَانَ الَّذِي بَاعه نصِيبه من الثّمن أقل مِمَّا بَاعه فَإِنَّهُ فَاسد