وَكَذَلِكَ لَو ولدت لأكْثر من سِتَّة أشهر فادعياه جَمِيعًا كَانَت الدَّعْوَى دَعْوَى المُشْتَرِي وَلَا تجوز دَعْوَى البَائِع
وَلَو ادَّعَاهُ البَائِع وَلم يَدعه المُشْتَرِي لم تجز دَعْوَاهُ إِذا جَاءَت بِهِ لأكْثر من سِتَّة أشهر مُنْذُ يَوْم بَاعه
وَإِذا كَانَ المُشْتَرِي قد أعتق الْوَلَد وَقد جَاءَت بِهِ لأَقل من سِتَّة أشهر من يَوْم بَاعَ فَإِنَّهُ لَا تجوز دَعْوَى البَائِع لِأَن ولاءه قد ثَبت من المُشْتَرِي
وَكَذَلِكَ لَو مَاتَ وَبقيت أمه لِأَنَّهُ لم يبْق مَعهَا ولد يثبت نسبه
وَلَو بَاعه وَلم يعْتق وَأعْتق المُشْتَرِي الْأُم ثمَّ ادَّعَاهُ البَائِع وَقد جَاءَت بِهِ لأَقل من سِتَّة أشهر ثَبت نسبه من البَائِع فَأَما الْأُم فَإِنَّهَا لَا تكون أم ولد بعد الْعتْق وَيقسم الثّمن على قيمتهَا وَقِيمَة وَلَدهَا فَيرد البَائِع مَا أصَاب الابْن من الثّمن على المُشْتَرِي إِن كَانَ قد انتقد وَإِن لم يكن انتقد رد المُشْتَرِي على البَائِع مَا أصَاب الْأُم
وَلَو كَانَت قد ولدت عِنْد البَائِع قبل أَن يَبِيع ثمَّ بَاعَ ثمَّ ادّعى الْوَلَد جَازَت دَعْوَاهُ إِذا كَانَ لم يدْخل فِيهِ عتق وَكَذَلِكَ لَو لم يمت وَصَارَت أمه أم ولد
وَلَو لم يُولد عِنْده وَلكنه اشتراهما ثمَّ باعهما ثمَّ ادّعى الْوَلَد فَإِن نسبه لَا يثبت من قبل انه لم يُولد عِنْده