وَلَو اشْتَرَاهَا وَهِي حُبْلَى ثمَّ بَاعهَا فَولدت من الْغَد من يَوْم اشْتَرَاهَا فَادَّعَاهُ البَائِع الْأَوْسَط لم يصدق لِأَن الْحَبل كَانَ أَصله عِنْد البَائِع الأول وَلَو كَانَ ادّعى البَائِع الأول الَّذِي كَانَ عِنْده الْحَبل فَإِن أَبَا حنيفَة قَالَ هُوَ مُصدق وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد
وَلَو ولدت عِنْده وَلدين فِي بطن وَاحِد ثمَّ باعهما أَو بَاعَ أَحدهمَا ثمَّ ادّعى الَّذِي عِنْده لزمَه الْولدَان جَمِيعًا وَصَارَت الْأُم أم ولد لَهُ وَيرد الثّمن
وَإِن كَانَ المُشْتَرِي قد أعتق الْوَلَد الَّذِي عِنْده ثمَّ ادّعى البَائِع الْوَلَد الَّذِي كَانَ عِنْده لزمَه نسبهما جَمِيعًا وَكَانَت دَعْوَاهُ للَّذي عِنْده بِمَنْزِلَة الشَّاهِد وأبطلت عتق المُشْتَرِي
فَإِن أعتق المُشْتَرِي الْأُم قبل ادِّعَاء هَذَا الْوَلَد جَازَ عتقه فِيهَا وَلَا تكون أم ولد البَائِع لِأَنَّهَا لَا ترد إِلَى الرّقّ بعد أبدا