3 - وَإِذا كَانَ للذِّمِّيّ عبد وَامْرَأَته أمة قد ولدت مِنْهُ فَأسلم العَبْد وَله مِنْهَا ولد صَغِير فَإِنَّهُ يجْبر على بيع العَبْد مَعَ وَلَده الصَّغِير لِأَنَّهُمَا مسلمان وَإِن كَانَ ذَلِك مِمَّا يفرق بَينه وَبَين أمه للحق الَّذِي لزم فِي ذَلِك
أَلا ترى أَن أمه لَو كَانَ لَهَا ابْن صَغِير فجنى جِنَايَة دفع بهَا وَأَمْسَكت الْأُم
وَلَو لزم الْوَلَد دين بيع فِيهِ وَأَمْسَكت الْأُم لِأَن هَذَا حق لزم فِي الْوَلَد خَاصَّة دون الْأُم كَمَا لزم الْإِسْلَام
4 - وَإِذا كَانَ العَبْد الْكَافِر بَين الْمُسلم وَالْكَافِر فَأسلم العَبْد فَإِن الْكَافِر يجْبر على بيع حِصَّته مِنْهُ
5 - وَلَو أَن عبدا أسلم ومولاه كَافِر فكاتبه مَوْلَاهُ جَازَت مُكَاتبَته فَإِن أَدَّاهَا عتق وَإِن عجز فَرد فِي الرّقّ أجبر الْمولى على بَيْعه