11 - وَلَو أَن رجلا مُسلما تَحْتَهُ امْرَأَة نَصْرَانِيَّة لَهَا مَمْلُوك مُسلم فأجبرت على بَيْعه فباعته من زَوجهَا وَاشْتَرَاهُ زَوجهَا لولد لَهُ صَغِير كَانَ ذَلِك جَائِزا وَلَا يجْبر على بَيْعه
12 - وَإِذا أسلم عبد لنصراني فأجبر القَاضِي على بَيْعه فَبَاعَهُ ثمَّ جَاءَ نَصْرَانِيّ آخر فاستحقه بعد البيع بِبَيِّنَة من الْمُسلمين فَالْبيع مَرْدُود وَيجْبر الَّذِي اسْتَحَقَّه على بَيْعه
فَإِن كَانَ قد أعْتقهُ فعتقه بَاطِل
13 - وَلَو أَن يتامى من النَّصَارَى أسلم عبد لَهُم أجبروا على بَيْعه فَإِن كَانَ لَهُم وَصِيّ بَاعه الْوَصِيّ وَإِن لم يكن لَهُم وَصِيّ جعل لَهُم القَاضِي وَصِيّا فَبَاعَهُ لَهُم
14 - وَإِذا أسلم عبد نَصْرَانِيّ وَلم يَحْتَلِم بعد أَن يتَكَلَّم الْإِسْلَام وَيكون عَاقِلا فَإِن هَذَا إِسْلَام وَيجْبر الْمولى على بَيْعه اسْتحْسنَ هَذَا وادع الْقيَاس فِيهِ
15 - وَإِذا أسلم عبد الْمكَاتب وَهُوَ نَصْرَانِيّ وَهُوَ مكَاتب