وَإِن كَانَ البَائِع هُوَ الَّذِي وكل فَهُوَ جَائِز من قبل أَن وَكيله لَو أقرّ عَلَيْهِ لجَاز
وَلَو أقرّ وَكيل المُشْتَرِي أَن المُشْتَرِي قد رَضِي بِالْعَيْبِ كَانَ إِقْرَاره عِنْد القَاضِي جَائِزا على المُشْتَرِي
وَإِذا أَبى وَكيل البَائِع أَن يحلف فَأبى أَن يقر فعلى البَائِع أَن يحلف بِاللَّه وَلَيْسَ يحلف الْوَكِيل لقد بَاعه وَمَا هَذَا بِهِ وَلَكِن البَائِع يحلف بِاللَّه لقد بَاعه وَمَا هَذَا بِهِ يَوْم بَاعه يُؤْتِي بِهِ حَتَّى يحلف
18 - وَإِذا اشْترى النَّصْرَانِي مُصحفا أجبرته على بَيْعه وَكَانَ شِرَاؤُهُ جَائِزا عَلَيْهِ
وَكَذَلِكَ لَو بَاعه كَانَ بَيْعه جَائِزا
19 - وَإِذا اشْترى النَّصْرَانِي عبدا وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فَأسلم العَبْد قبل أَن يمْضِي الْخِيَار فَإِن أجَاز البيع فَهُوَ جَائِز وَيجْبر على بَيْعه وَإِن رد البيع وَلم يجْبرهُ فَهُوَ جَائِز