26 - وَلَو اسْتهْلك نَصْرَانِيّ لنصراني خمرًا أَو خنزيرا ثمَّ أسلم الْمُسْتَهْلك كَانَ عَلَيْهِ الْقيمَة فِي الْخِنْزِير فِي قَول أبي يُوسُف الَّذِي روى عَن أبي حنيفَة وَهُوَ قَول مُحَمَّد على مَا وصفت لَك إِذا أسلم الْمُسْتَهْلك لَهَا فَعَلَيهِ قيمتهَا وَإِن أسلم الَّذِي هِيَ لَهُ أبطلت عَن الْمُسْتَهْلك
وَلَو أسلم الطَّالِب وَلم يسلم الْمَطْلُوب كَانَ عَلَيْهِ قيمَة الْخِنْزِير وَكَانَت الْخمر بَاطِلا لِأَن على الْمَطْلُوب خمرًا مثلهَا كَيْلا فَلَا يُعْطي الطَّالِب وَهُوَ مُسلم خمرًا وَقِيمَة الْخِنْزِير قد وَجَبت عَلَيْهِ لَهُ قبل أَن يتَكَلَّم وَإِن الْخمر إِنَّمَا يكون لَهُ خمر مثلهَا فَإِن أسلم فَهِيَ بَاطِل لَا يقْضِي بهَا لَهُ فِي القَوْل الأول وَهُوَ قَول أبي يُوسُف
27 - وَإِذا اشْترى النَّصْرَانِي من النَّصْرَانِي خمرًا أَو خنزيرا على أَنه بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ أسلم المُشْتَرِي قبل أَن يخْتَار وَقد قبض كَانَ البيع بَاطِلا فِي قَول أبي حنيفَة من قبل أَنه لم يجب البيع