أَلا ترى أَنه لَو اشْترى أَبَاهُ وَهُوَ بِالْخِيَارِ فِيهِ لم يعْتق فِي قَول أبي حنيفَة وَيعتق فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد
وَيجوز البيع فِي الْخمر على المُشْتَرِي إِذا كَانَ قد قبض ثمَّ أسلم وَهُوَ بِالْخِيَارِ وَيبْطل الْخِيَار فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد
28 - وَلَو كَانَ البَائِع بِالْخِيَارِ ثمَّ أسلما جَمِيعًا أَو اسْلَمْ البَائِع وَهُوَ بِالْخِيَارِ كَانَ البيع بَاطِلا لَا يجوز
وَإِن أسلم المُشْتَرِي وَقد قبض الْخمر وَالْخيَار للْبَائِع لم يفْسد البيع لِأَن البيع قد تمّ من قبل المُشْتَرِي
أَلا ترى أَن المُشْتَرِي لَو مَاتَ لم ينْتَقض البيع بِمَوْتِهِ وَكَانَ البيع على حَاله وَكَانَ البَائِع على خِيَاره وَكَذَلِكَ إِسْلَامه لَا ينْقض شَيْئا من البيع
29 - وَإِذا ارْتهن النَّصْرَانِي من النَّصْرَانِي خمرًا بدين لَهُ أَو خنزيرا فَهُوَ جَائِز
فَإِن أسلم الْمُرْتَهن بَطل الرَّهْن وَكَانَ دينه على حَاله كَمَا هُوَ