وَلَو أَنَّهُمَا ادعياه جَمِيعًا ثَبت نسبه مِنْهُمَا وَكَانَ ابنهما ويرثهما ويرثانه وَيرد البَائِع مَا أَخذ من الثّمن
فَإِن ادَّعَاهُ البَائِع وَأعْتق المُشْتَرِي وَخرج الْكَلَام مِنْهُمَا جَمِيعًا مَعًا صَار الْغُلَام حرا وَهُوَ ابْن البَائِع وَيرد الثّمن على المُشْتَرِي وَهُوَ ضَامِن لنصف الْعقر ولنصف قيمَة الْأُم وَالْعِتْق فِيهِ بَاطِل من قبل أَن الْوَلَد شَاهد وَقد كَانَ قبل الْكَلَام مِنْهُمَا فِيهِ
وَكَذَلِكَ لَو كَانَت الْأُم بَينهمَا على حَالهَا لم يبعها أحد من صَاحبه
12 - وَإِذا كَانَت الْأمة بَين اثْنَيْنِ فَبَاعَ أَحدهمَا من رجل وَهِي حَامِل فَادّعى المُشْتَرِي الْحَبل وادعاه البَائِع وَالَّذِي لم يبع فَادعوهُ جَمِيعًا مَعًا فَإِن نسبه يثبت إِذا كَانَت وَضعته لأَقل