5 - وَإِن كَانَت حَامِلا فَلَيْسَ لَهُ أَن يقربهَا حَتَّى تضع
فَإِن ارْتَفع حَيْضهَا وَهِي مِمَّن تحيض تَركهَا حَتَّى إِذا استبان لَهُ أَنَّهَا لَيست بحامل وَقع عَلَيْهَا
6 - وَإِذا أصَاب الرجل الْجَارِيَة من السَّبي فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يقربهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة بلغنَا نَحْو من ذَلِك عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَكَذَلِكَ إِذا كَانَت حَامِلا فَلَيْسَ لَهُ أَن يقربهَا حَتَّى تضع حملهَا بلغنَا نَحْو من ذَلِك عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
7 - فَإِن اشْتَرَاهَا من الْفَيْء أَو وَقعت فِي سَهْمه فَهُوَ سَوَاء
8 - وَكَذَلِكَ إِذا وهب الرجل جَارِيَة أَو تصدق بهَا عَلَيْهِ أَو أوصى بهَا لَهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَة الشِّرَاء لَا يقربهَا حَتَّى تحيض بِحَيْضَة