وَكَذَلِكَ لَو غصبهَا إِيَّاه رجل
17 - وَلَو بَاعَ مِنْهَا شِقْصا وَقَبضهَا المُشْتَرِي ثمَّ اشْتَرَاهَا البَائِع بعد كَانَ عَلَيْهِ أَن يَسْتَبْرِئهَا
18 - وَلَو وَهبهَا لِابْنِ لَهُ صَغِير أَو لابنته وهما فِي عِيَاله ثمَّ اشْتَرَاهَا مِنْهُم كَانَ عَلَيْهِ أَن يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة من قبل أَن يَطَأهَا لِأَنَّهُ ملك رقبَتهَا غَيره
19 - وَلَو بَاعهَا على أَنه بِالْخِيَارِ ثمَّ اخْتَار الْجَارِيَة لم يكن عَلَيْهِ أَن يَسْتَبْرِئهَا
20 - وَإِذا كَانَ المُشْتَرِي بِالْخِيَارِ وَقَبضهَا ثمَّ ردهَا المُشْتَرِي بِالْخِيَارِ فَإِن فِي هَذَا قَوْلَيْنِ أما أَحدهمَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يَسْتَبْرِئهَا لِأَنَّهَا لم تجب للْمُشْتَرِي بعد وَهُوَ فِي قِيَاس قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد بِأَن عَلَيْهِ أَن يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة لِأَنَّهَا قد وَجَبت للْمُشْتَرِي