21 - وَإِذا بَاعَ الرجل الْجَارِيَة بيعا فَاسِدا وَقَبضهَا المُشْتَرِي ثمَّ ردهَا القَاضِي بعد ذَلِك بِالْبيعِ الْفَاسِد فعلى البَائِع أَن يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة
22 - وَإِذا غصب الرجل الْجَارِيَة فَبَاعَهَا من رجل آخر فقبضها المُشْتَرِي فَوَطِئَهَا ثمَّ خَاصم مَوْلَاهَا الأول فِيهَا فَقضى القَاضِي بهَا لَهُ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يَسْتَبْرِئهَا فِي الْقيَاس وَلَكِن ادْع الْقيَاس وَاجعَل عَلَيْهِ أَن يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة من قبل أَنَّهَا قد حلت للْمُشْتَرِي حَيْثُ اشْتَرَاهَا
وَلَو كَانَ يعلم المُشْتَرِي أَنَّهَا لهَذَا لم يطَأ لم يكن على هَذَا أَن يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة بِشَيْء لِأَنَّهَا لم تحل للْأولِ وَلِأَن الْوَلَد إِذا علم المُشْتَرِي لم يثبت نسبه وَفِي الأول قد ثَبت نسبه فعلى مَوْلَاهَا الِاسْتِبْرَاء من قبل هَذَا
وَإِن لم يطَأ الْجَارِيَة فِي الْمَسْأَلَة الأولى فَلَيْسَ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاء
23 - وَلَو زَوجهَا الْمولى فَمَاتَ عَنْهَا الزَّوْج قبل أَن يدْخل بهَا أَو بعد مَا دخل بهَا لم يكن للْمولى أَن يقربهَا حَتَّى تَعْتَد عدَّة المتوفي عَنْهَا زَوجهَا
وَلَو طَلقهَا الزَّوْج بعد الدُّخُول لم يكن للْمولى أَن يقربهَا