9 - وَلَو لم يكن شَيْء من هَذَا وَلكنه زوج إِحْدَاهمَا نِكَاحا فَاسِدا فَوَطِئَهَا زَوجهَا ثمَّ فرق بَينهمَا فَإِنَّهُ لَا بَأْس بِأَن يطَأ الْأُخْرَى لِأَن هَذِه فِي عدَّة وَجَبت عَلَيْهَا وَقد حرمت على الْمولى حَتَّى تَنْقَضِي الْعدة وَهُوَ بِمَنْزِلَة موت زَوجهَا عَنْهَا أَو عدَّة من طَلَاق من نِكَاح صَحِيح
وَلَو فرق بَينهمَا قبل أَن يدْخل بهَا لم يَنْبغ للْمولى أَن يقرب وَاحِدَة مِنْهُمَا
وَلكنهَا إِذا كَانَت عِنْد الزَّوْج وَلم يفرق بَينهمَا وَلم يدْخل بهَا لم يكن للْمولى أَن يقرب وَاحِدَة مِنْهُمَا
10 - وَلَو بَاعَ إِحْدَاهمَا بيعا فَاسِدا فقبضها المُشْتَرِي فَإِنَّهُ يحل لَهُ أَن يطَأ الْبَاقِيَة مِنْهُمَا لِأَنَّهُ قد ملك رَقَبَة الْأُخْرَى غَيره أَلا ترى أَن عتق المُشْتَرِي فِي الَّتِي اشْتَرَاهَا جَائِز وان عتق البَائِع فِي الَّتِي اشْترى جَائِز وان عتق البَائِع فِيهَا بَاطِل