وَلَا يحل للْمُشْتَرِي أَن يطَأ الَّتِي عِنْده أَيْضا لِأَن بَيْعه فِيهَا فَاسد
فَإِن ترادا البيع فَلَيْسَ يَنْبَغِي للْمولى أَن يطَأ وَاحِدَة مِنْهُمَا حَتَّى يملك الْأُخْرَى عَلَيْهِ غَيره
فَإِن بَاعَ الَّتِي لم يبع فَلَا يقرب الَّتِي ردَّتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة لِأَنَّهُ قد ملكهَا عَلَيْهِ غَيره
11 - وَإِذا تزوج الرجل أُخْت جَارِيَته وَقد كَانَ يطَأ جَارِيَته فَلَا يقرب امْرَأَته حَتَّى يملك فرج أمته غَيره
وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يقرب أمته
12 - وَلَو كَانَت أُخْت امْرَأَته أمة ثمَّ اشْتَرَاهَا كَانَ لَهُ أَن يقرب الأولى الَّتِي كَانَ يقرب وَالنِّكَاح لَا يشبه الْملك فِي هَذَا
13 - وَإِذا اشْترى أُخْت أمته وَلم يكن وطئ أمته كَانَ لَهُ الْخِيَار فِي أَن يطَأ أَيَّتهمَا شَاءَ
فَإِن وطئ إِحْدَاهمَا لم يقرب الْأُخْرَى حَتَّى يملك فرج الَّتِي وطئ غَيره
فَإِن وطئ الَّتِي كَانَت عِنْده أول مرّة ثمَّ بَاعهَا فَأَرَادَ أَن يطَأ الَّتِي اشْترى وَقد كَانَت حَاضَت عِنْده حَيْضَة قبل أَن يَبِيع أُخْتهَا