فَيبْطل حِصَّة ذَلِك عَن المُشْتَرِي من الثّمن وَأما فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد فَإِنَّمَا ينظر إِلَى الْأَكْثَر من ذَلِك من الْعقر وَالنُّقْصَان فيطرح عَنهُ من الثّمن حِصَّة ذَلِك
17 - وَإِذا اشْترى الرجل عبدا من رجل بِأَلف دِرْهَم وَلم ينقده الثّمن حَتَّى قطع البَائِع يَد العَبْد ثمَّ قطع المُشْتَرِي وَرجل أَجْنَبِي رجل العَبْد من خلاف مَعًا فَمَاتَ العَبْد من ذَلِك كُله فَإِن المُشْتَرِي قد بَطل عَنهُ من الثّمن بِقطع البَائِع الْيَد نصفه وَلزِمَ المُشْتَرِي ربع الثّمن بِقطعِهِ وَقطع الْأَجْنَبِيّ رجل العَبْد ثمَّ يرجع المُشْتَرِي على الْأَجْنَبِيّ بِنصْف ارش الرجل وَهُوَ ثمن العَبْد صَحِيحا وَقد مَاتَ العَبْد من ذَلِك كُله فَبَطل عَن المُشْتَرِي من الثّمن حِصَّة ثلث مَا بَقِي من العَبْد وَهُوَ ثلثا جَمِيع الثّمن وَيلْزمهُ من الثّمن الثّمن وَثلث الثّمن بِجِنَايَتِهِ وَجِنَايَة الْأَجْنَبِيّ على مَا بَقِي من العَبْد وَيرجع المُشْتَرِي على الْأَجْنَبِيّ أَيْضا بِثُلثي ثمن الْقيمَة بِجِنَايَتِهِ عَن النَّفس فَيكون على الْأَجْنَبِيّ من قيمَة العَبْد ثمن العَبْد بِقطع الرجل وَثلثا ثمن الْقيمَة بِمَا اسْتهْلك من النَّفس وَيكون