فَإِن زَادَت الْوُسْطَى حَتَّى صَارَت تَسَاوِي أَلفَيْنِ فقبضهن جَمِيعًا وَالْوُسْطَى تَسَاوِي أَلفَيْنِ وَالْأُخْرَى تَسَاوِي ألفا وَالأُم قد نقصت قيمتهَا فَهِيَ تَسَاوِي خَمْسمِائَة فَوجدَ بِالْأُمِّ عَيْبا بعد مَا قبضهن جَمِيعًا فَإِنَّهُ يرد الْأُم بِربع الثّمن وَلَا يلْتَفت إِلَى نقصانها إِنَّمَا ينظر إِلَى قيمتهَا يَوْم وَقع البيع
فَإِن لم يكن وجد بِالْأُمِّ عَيْبا وَلكنه وجد بِالثَّانِيَةِ عَيْبا فَإِنَّهُ يردهَا بِنصْف الثّمن لِأَن قيمتهَا يَوْم قبضهَا ألفا دِرْهَم وَلَا ينظر إِلَى مَا كَانَت قيمتهَا قبل ذَلِك
فَإِن لم يجد بِالثَّانِيَةِ عَيْبا وَلكنه وجد بالأخيرة عَيْبا فَإِنَّهُ يردهَا بِربع الثّمن لِأَن قيمتهَا يَوْم قبضهَا ألف دِرْهَم
وَوجه هَذَا الْبَاب فِي الرَّد بِالْعَيْبِ أَنَّك تنظر إِلَى قيمَة الْأُم يَوْم