وَقَالَ مُحَمَّد وَزفر هَذَا كُله سَوَاء وَهُوَ فِي صلَاته بعد مَا لم يسلم قبل أَن يدْخل فِي سَجْدَتي السَّهْو إِن بدا لَهُ الْمقَام كَانَ مُقيما وَعَلِيهِ أَن يتم الصَّلَاة وَإِن دخل مَعَه رجل فِي تِلْكَ الْحَال كَانَ دَاخِلا فِي صلَاته وَإِن لم يسْجد الإِمَام سَجْدَتي السَّهْو وَإِن قهقه الإِمَام فِي تِلْكَ الْحَالة كَانَ عَلَيْهِ الْوضُوء لصَلَاة أُخْرَى
قلت أَرَأَيْت مُسَافِرًا افْتتح الظّهْر وَصلى رَكْعَة ثمَّ أحدث فَانْصَرف ليتوضأ فَلم يجد المَاء فَتَيَمم بالصعيد ثمَّ وجد المَاء قبل أَن يعود إِلَى مقَامه وبدا لَهُ الْمقَام قَالَ يتَوَضَّأ ويبنى على صلَاته ويكمل أَربع رَكْعَات قلت فَإِن قَامَ فِي مقَامه ثمَّ رأى المَاء ثمَّ بدا لَهُ الْمقَام قَالَ يتَوَضَّأ وَيسْتَقْبل الصَّلَاة أَربع رَكْعَات ورؤيته المَاء فِي مقَامه وَقبل أَن يقوم فِي مقَامه سَوَاء فِي الْقيَاس غير أَنى أستحسن ذَلِك وآمره أَن يتَوَضَّأ ويبنى على صلَاته مَا لم ير المَاء بعد مَا يقوم فِي مقَامه أَو يقوم فِي غير مقَامه يُرِيد الصَّلَاة فَإِذا فعل ذَلِك ثمَّ رأى المَاء اسْتقْبل الْوضُوء وَالصَّلَاة