من الْوَقْت مَا لَو اغْتَسَلت لفرغت من غسلهَا قبل خُرُوج الْوَقْت فأخرت الْغسْل حَتَّى ذهب الْوَقْت قَالَ عَلَيْهَا أَن تَغْتَسِل وَتصلي الظّهْر قلت فَإِن طهرت فِي آخر وَقت الظّهْر وَعَلَيْهَا من الْوَقْت مَا لَا تَسْتَطِيع أَن تَغْتَسِل فِيهِ حَتَّى يذهب الْوَقْت قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاء لِلظهْرِ وَعَلَيْهَا أَن تَغْتَسِل وَتصلي الْعَصْر قلت من أَيْن اخْتلفَا قَالَ إِذا طهرت وَهِي تَسْتَطِيع أَن تَغْتَسِل قبل ذهَاب الْوَقْت فأخرت ذَلِك فعلَيْهَا الْقَضَاء لِأَنَّهَا قد طهرت قبل ذهَاب الْوَقْت وَإِنَّمَا جَاءَ التّرْك من قبلهَا وَإِذا كَانَت لَا تَسْتَطِيع أَن تَغْتَسِل حَتَّى يذهب الْوَقْت لقلَّة مَا بَقِي من الْوَقْت فَهِيَ غير طَاهِرَة لِأَنَّهَا لم تطهر حَتَّى ذهب الْوَقْت لِأَن الطُّهْر هَهُنَا هُوَ الْغسْل أَلا ترى أَن زَوجهَا لَو طَلقهَا كَانَ يملك رَجعتهَا مَا لم تَغْتَسِل أَو يذهب وَقت تِلْكَ الصَّلَاة أَو لَا ترى لَو أَن امْرَأَة حَاضَت وطهرت فَلم تَغْتَسِل لم يكن لزَوجهَا أَن يُجَامِعهَا حَتَّى تَغْتَسِل أَو يذهب وَقت تِلْكَ الصَّلَاة الَّتِي طهرت فِيهَا فَإِذا ذهب وَقت تِلْكَ الصَّلَاة أَو اغْتَسَلت كَانَ لزَوجهَا أَن يُجَامِعهَا
قلت أَرَأَيْت امْرَأَة حَاضَت يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ ثمَّ انْقَطع عَنْهَا الدَّم قَالَ لَيْسَ هَذَا بحيض وَلَا يكون الْحيض أقل من ثَلَاثَة أَيَّام قلت فَإِن كَانَت تركت الصَّلَاة فِي ذَلِك الْيَوْم أَو الْيَوْمَيْنِ قَالَ عَلَيْهَا أَن تقضي مَا تركت قلت فَهَل عَلَيْهَا غسل فِي انْقِطَاع الدَّم عَنْهَا قَالَ لَا قلت