وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يجْزِيه حَتَّى يكون كلَاما يُسمى الْخطْبَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا بَأْس بالْكلَام قبل أَن يخْطب الإِمَام وَلَا بَأْس بالْكلَام إِذا نزل الإِمَام قبل أَن يفْتَتح الصَّلَاة
قلت أَرَأَيْت الإِمَام إِذا خرج هَل يقطع خُرُوجه الصَّلَاة قَالَ نعم قلت وَيَنْبَغِي لمن كَانَ فِي الصَّلَاة أَن يفرغ مِنْهَا وَيسلم إِذا خرج الإِمَام قَالَ نعم
قلت فَإِذا خطب الإِمَام كرهت الْكَلَام والْحَدِيث قَالَ نعم قلت فَهَل تكره ذَلِك قبل أَن يخْطب حِين يخرج قَالَ نعم قلت أفتكره الْكَلَام مَا بَين نُزُوله إِلَى دُخُوله فِي الصَّلَاة قَالَ نعم قلت وتحب للرجل أَن يسْتَقْبل الإِمَام إِذا خطب قَالَ نعم