أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد إِذا خَافَ الرجل أَن تفوته الْجُمُعَة مَعَ الإِمَام صلى الْجُمُعَة ثمَّ قضى الصَّلَوَات الَّتِي ذكر بعد ذَلِك لِأَن الْجُمُعَة فَرِيضَة وَلَا تجزى إِلَّا مَعَ الإِمَام فتفوته إِذا فَاتَتْهُ مَعَ الإِمَام وَهُوَ قَول زفر قلت أَرَأَيْت إِن لم يقطع الْجُمُعَة وَلم ينْصَرف وَلكنه مضى عَلَيْهَا مَعَ الإِمَام حَتَّى فرغ مِنْهَا قَالَ لَا يجْزِيه وَعَلِيهِ أَن يُصَلِّي الْفجْر ثمَّ الظّهْر
قلت أَرَأَيْت رجلا زحمه النَّاس يَوْم الْجُمُعَة فَلم يسْتَطع أَن يرْكَع وَيسْجد حَتَّى سلم الإِمَام كَيفَ يصنع قَالَ يرْكَع رَكْعَة ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ ثمَّ يقوم فيمكث سَاعَة ثمَّ يرْكَع رَكْعَة أُخْرَى ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ ثمَّ يتَشَهَّد ثمَّ يسلم قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ قد ركع مَعَ الإِمَام رَكْعَة قَالَ يسْجد لَهَا سَجْدَتَيْنِ ثمَّ يقوم فيركع الثَّانِيَة وَيسْجد لَهَا سَجْدَتَيْنِ ثمَّ يتَشَهَّد وَيسلم قلت فَهَل يقْرَأ فِيمَا يقْضى قَالَ لَا لِأَنَّهُ قد أدْرك أول الصَّلَاة وَقِرَاءَة الإِمَام لَهُ قِرَاءَة قلت فَإِن قَامَ يقْضِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَلم يقم فِيهَا قدر مِقْدَار قِرَاءَة الإِمَام أَو لم يقم فِيهَا قَالَ يجْزِيه إِذا استتم قَائِما ثمَّ يرْكَع الرَّكْعَة الثَّانِيَة