فِي قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف قلت فَإِن فرغ من الْفجْر وَقد صلى الإِمَام قَالَ عَلَيْهِ أَن يسْتَقْبل الظّهْر أَربع رَكْعَات قلت فَإِن تمّ عَلَيْهَا مَعَ الإِمَام وَلم يقطعهَا حَتَّى فرغ من صلَاته قَالَ لَا يجْزِيه وَعَلِيهِ أَن يبْدَأ فَيصَلي الْفجْر ثمَّ يسْتَقْبل الظّهْر أَربع رَكْعَات
قلت أَرَأَيْت عبدا أَو مكَاتبا صلى فِي أَهله يَوْم الْجُمُعَة الظّهْر ثمَّ أعتق فَنوى حِين أعتق أَن يشْهد الْجُمُعَة فجَاء إِلَى الإِمَام فَدخل مَعَه فِي الصَّلَاة فصلى مَعَه رَكْعَتَيْنِ قَالَ تجزيه وَهِي الْفَرِيضَة قلت فَإِن جَاءَ وَقد صلى الإِمَام قَالَ عَلَيْهِ أَن يسْتَقْبل الظّهْر أَربع رَكْعَات قلت أَرَأَيْت إِن جَاءَ فَأدْرك مَعَ الإِمَام الصَّلَاة ثمَّ أحدث فَذهب فَتَوَضَّأ فجَاء وَقد فرغ الإِمَام قَالَ إِن لم يتَكَلَّم بنى على صلَاته وَإِن تكلم اسْتقْبل الظّهْر أَربع رَكْعَات
قلت أَرَأَيْت امْرَأَة صلت الظّهْر فِي بَيتهَا ثمَّ بدا لَهَا أَن تشهد الْجُمُعَة فَجَاءَت فَدخلت مَعَ الإِمَام فِي الصَّلَاة فصلت مَعَه أَيَّتهمَا الْفَرِيضَة قَالَ الْجُمُعَة هِيَ الْفَرِيضَة قلت فَإِن جَاءَت وَقد فرغ الإِمَام من صلَاته قَالَ عَلَيْهَا أَن تسْتَقْبل الظّهْر أَربع رَكْعَات فِي قِيَاس قَول أبي حنيفَة قلت وَهِي فِي جَمِيع مَا ذكرت لَك بِمَنْزِلَة الرجل قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ أم الْوَلَد والمدبرة وَالْمُكَاتبَة إِذا أعتقت فَهِيَ فِي جَمِيع مَا ذكرت