وَالْيَوْم الْعشْرين وَالْيَوْم الثَّلَاثِينَ فَإِنَّهَا فِي أول الْعشْرَة الأولى تصلي ثَلَاثَة أَيَّام تتوضأ ثمَّ تَغْتَسِل بعد ذَلِك سِتَّة أَيَّام لكل صَلَاة وَتصلي الْيَوْم الْعَاشِر كل صَلَاة بِوضُوء وَالْحَادِي عشر الثَّانِي عشر الثَّالِث عشر ثمَّ تَغْتَسِل الْيَوْم الرَّابِع عشر إِلَى تَمام تِسْعَة عشر لكل صَلَاة وَتصلي ثمَّ تصلي بِوضُوء لكل صَلَاة يَوْم عشْرين وَاحِد وَعشْرين واثنين وَعشْرين وَثَلَاث وَعشْرين وتغتسل يَوْم رَابِع وَعشْرين إِلَى تَمام تسع وَعشْرين لكل صَلَاة ثمَّ تصلي يَوْم الثَّلَاثِينَ كل صَلَاة بِوضُوء فَإِن كَانَت صَامت هَذِه الْأَيَّام فعلَيْهَا إِعَادَة صِيَام تِسْعَة أَيَّام وَلَا تَدْرِي أَي التسع من الشَّهْر هِيَ فلتصم ثَمَانِيَة عشر يَوْمًا وَمَا صلت من الْفَوَائِت فِي التسع الأولى من الْعشْرَة الأولى وَالثَّانيَِة وَالثَّالِثَة أعادته يَوْم الْعَاشِر أَو يَوْم الْعشْرين أَو يَوْم الثَّلَاثِينَ وَلَا يقربهَا زَوجهَا إِلَّا فِي الْأَيَّام الثَّلَاثَة الَّتِي أيقنت فِيهِنَّ بِالطُّهْرِ وَإِذا كَانَت مستيقنة أَنَّهَا كَانَت تحيض ثَلَاثًا فِي الْعشْر الْأَوَاخِر من الشَّهْر وَلَا تَدْرِي إِذا مضى عشرُون من الشَّهْر أَو إِذا بَقِي ثَلَاث من الشَّهْر فَإِنَّهَا تصلي بِوضُوء حَتَّى تَأتي على الْعشْرين من الشَّهْر وَتصلي أَيْضا ثَلَاثَة أَيَّام كل صَلَاة بِوضُوء وتغتسل غسلا وَاحِدًا ثمَّ تصلي بعد ذَلِك كل صَلَاة بِوضُوء أَرْبَعَة أَيَّام ثمَّ تصلي أَيْضا ثَلَاثَة أَيَّام كل صَلَاة بِوضُوء وتغتسل فِي آخر الشَّهْر