قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَة لَيْسَ ذَلِك بحيض إِنَّمَا ذَلِك عرق فَإِذا جعله رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عرقا لم يكن دم الْعرق إِلَّا بِمَنْزِلَة الرعاف وَلم يَجْعَل الرعاف وَدم الْعرق الطُّهْر الَّذِي قبلهمَا حيضا إِنَّمَا تكون الْأَيَّام الَّتِي لَا ترى فِيهَا الدَّم حيضا إِذا كَانَت بَين الدمين كِلَاهُمَا حيض
وَقَالَ مُحَمَّد فِي امْرَأَة أول مَا رَأَتْ الدَّم رَأَتْهُ يَوْمًا ثمَّ انْقَطع أَرْبَعَة أَيَّام ثمَّ رَأَتْهُ يَوْمًا ثمَّ انْقَطع أَرْبعا ثمَّ رَأَتْهُ يَوْمًا ثمَّ انْقَطع أَرْبعا فَلَيْسَ شَيْء من هَذَا بحيض لِأَنَّهَا لم تَرَ الدَّم فِي الْعشْر إِلَّا يَوْمَيْنِ وطهرها أَكثر من دَمهَا فَلَيْسَ شَيْء من ذَلِك بحيض وَإِن كَانَت رَأَتْ الدَّم ثَلَاثًا وَالطُّهْر ثَلَاثًا وَالدَّم ثَلَاثًا وَالطُّهْر ثَلَاثًا فأيامها تِسْعَة أَيَّام من أول ذَلِك لِأَنَّهَا رَأَتْ الدَّم فِي الْعشْر أَكثر من الطُّهْر فالدمان اللَّذَان فِي الْعشْر وَمَا بَينهمَا حيض وَمَا سوى ذَلِك لَيْسَ بحيض وَإِذا رَأَتْ الدَّم يَوْمَيْنِ وَالطُّهْر ثَلَاثَة أَيَّام وَالدَّم يَوْمَيْنِ وَالطُّهْر ثَلَاثًا ثمَّ مد بهَا هَكَذَا فسبعة أَيَّام من أول ذَلِك حيض لِأَن الدمين اللَّذين فِي السَّبع أَكثر مِمَّا بَينهمَا من الطُّهْر وَلَو رَأَتْ الدَّم يَوْمًا وَالطُّهْر أَرْبعا وَالدَّم يَوْمَيْنِ وَالطُّهْر أَرْبعا ثمَّ مد بهَا الطُّهْر لم يكن هَذَا بحيض لِأَنَّهَا رَأَتْ الدَّم فِي الْعشْر أقل