قَالَ يتم صَوْم ذَلِك الْيَوْم وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ
قلت أَرَأَيْت إِن أسلم فِي بعض النَّهَار أَتَرَى لَهُ أَن يَأْكُل بَقِيَّة يَوْمه وَيشْرب قَالَ لَا قلت فَإِن فعل فَعَلَيهِ قَضَاء ذَلِك الْيَوْم قَالَ لَا
قلت أَرَأَيْت الرجل يفْطر فِي شهر رَمَضَان مُتَعَمدا ثمَّ يمرض فِي ذَلِك الْيَوْم مَرضا لَا يَسْتَطِيع مَعَه الصَّوْم قَالَ عَلَيْهِ قَضَاء ذَلِك الْيَوْم وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ قلت لم قَالَ للمرض الَّذِي أَصَابَهُ
قلت أَرَأَيْت إِن سَافر وَلم يمرض وَلم يكن من نِيَّته السّفر قَالَ عَلَيْهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة لِأَن السّفر من فعله فَلَا تبطل بِهِ الْكَفَّارَة
قلت أَرَأَيْت الرجل يصبح فِي شهر رَمَضَان صَائِما ثمَّ يُسَافر وَقد عزم على الصَّوْم ثمَّ يفْطر فِي سَفَره ذَلِك هَل عَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاء كَفَّارَة قَالَ لَا قلت لم قَالَ للشُّبْهَة الَّتِي دخلت لِأَنَّهُ إِنَّمَا أفطر وَهُوَ مُسَافر
قلت فَإِن كَانَ مُسَافِرًا وَقد عزم على الْإِفْطَار فَقدم قبل نصف النَّهَار أَو بعده فَأكل أَو شرب مُتَعَمدا لذَلِك هَل عَلَيْهِ كَفَّارَة قَالَ لَا وَلَكِن عَلَيْهِ الْقَضَاء
قلت فَإِن عزم على الصَّوْم فَلَمَّا قدم استفتى فَأفْتى أَن صَوْمه لَا يجْزِيه وَأَنه عَاص فَلَمَّا رأى ذَلِك أفطر قَالَ عَلَيْهِ الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ قلت لم قَالَ للشُّبْهَة الَّتِي دخلت
قلت فَإِن كَانَ صَامَ فِي السّفر أيجزيه قَالَ نعم وَهُوَ أفضل من أَن يفْطر وَإِنَّمَا الْإِفْطَار رخصَة