نوى شهرا بِعَيْنِه لِأَنَّهُ جعل لله عَلَيْهِ صَوْم شهر مُتَتَابِعًا وَلم ينْو شهرا بِعَيْنِه فَإِذا أفطر يَوْمًا وَلم يُتَابع اسْتقْبل الصَّوْم وَإِن نوى شهرا بِعَيْنِه فَجعل لله عَلَيْهِ أَن يَصُومهُ مُتَتَابِعًا فَأفْطر فِيهِ يَوْمًا صَامَ يَوْمًا مَكَان يَوْمه وَعَلِيهِ أَن يكفر يَمِينه إِن كَانَ أَرَادَ الْيَمين أَو نَوَاهَا وَإِن لم يكن أَرَادَ الْيَمين فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَعَلِيهِ أَن يقْضِي مَا أفطر
قلت أَرَأَيْت الرجل يَجْعَل لله عَلَيْهِ أَن يَصُوم سنة بِعَينهَا وَهُوَ يفْطر يَوْم النَّحْر وَيَوْم الْفطر وَأَيَّام التَّشْرِيق فصَام السّنة إِلَّا هَذِه الْأَيَّام لِأَنَّهَا لَيست بأيام صَوْم قَالَ عَلَيْهِ قَضَاء هَذِه الْأَيَّام وَكَفَّارَة يَمِين إِن كَانَ أَرَادَ الْيَمين
قلت أَرَأَيْت الْمَرْأَة إِذا جعلت لله عَلَيْهَا صَوْم تِلْكَ السّنة وَهِي مِمَّن تحيض أتقضي مَكَان أَيَّام حَيْضهَا الَّتِي حَاضَت فِيهَا قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت الرجل يَجْعَل لله عَلَيْهِ أَن يَصُوم كل خَمِيس يَأْتِي عَلَيْهِ فيفطر خميسا وَاحِدًا قَالَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَكَفَّارَة يَمِين إِن كَانَ أَرَادَ يَمِينا قلت فَإِن أفطر خميسا آخر هَل عَلَيْهِ فِي هَذِه الْيَمين الْأُخْرَى حنث قَالَ لَا لِأَنَّهُ قد حنث فِيهَا مرّة وَكفر فِيهَا يَمِينه فَلَا يَحْنَث فِيهَا ثَانِيَة