خُرَاسَان وَهُوَ بِالْكُوفَةِ يبْعَث بهَا إِلَى خُرَاسَان هَل يجزى عَنهُ قَالَ نعم وَقد أَسَاءَ حَيْثُ بعث بهَا إِلَى خُرَاسَان وَهُوَ مُقيم بِالْكُوفَةِ وَإِنَّمَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يَدْفَعهَا حَيْثُ تجب عَلَيْهِ قلت فَإِن ضَاعَت حَيْثُ بعث بهَا وَلم تصل إِلَى من بعث بهَا إِلَيْهِ هَل يجْزِيه ذَلِك قَالَ لَا وَعَلِيهِ صَدَقَة الْفطر ثَانِيَة يُؤَدِّيهَا حَيْثُ وَجَبت عَلَيْهِ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَة الدّين وكل رَقِيق للتِّجَارَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَة الْفطر وَإِنَّمَا صَدَقَة الْفطر على مَا كَانَ لغير التِّجَارَة مِنْهُم وَفِيمَا كَانَ للغلة والخدمة
قلت أَرَأَيْت الرجل يجب عَلَيْهِ صَدَقَة فِي نَفسه وَعِيَاله فيعطيها مِسْكينا وَاحِدًا أيجزيه ذَلِك قَالَ نعم لِأَن هَذَا بِمَنْزِلَة الزَّكَاة أعْطى مثل قِيمَته من الزَّكَاة مِسْكينا وَاحِدًا أجزاه ذَلِك
قلت أَرَأَيْت الرجل يكون عِنْده ولد ابْنه وَهُوَ صَغِير فِي عِيَاله وأبوهم حَيّ أَو ميت هَل على جده أَن يُؤَدِّي عَنْهُم صَدَقَة الْفطر قَالَ لَا