افْترض الله تَعَالَى عَلَيْهِ سَوَاء فِي الْقيَاس لَا يقْضِي وَلَا يكون عَلَيْهِ شَيْء وَلَكنَّا نَدع الْقيَاس ونوجب عَلَيْهِ الْقَضَاء لِأَنَّهُ إِذا أحرم بِالْحَجِّ ثمَّ أَصَابَهُ ذَلِك ثمَّ أفق أوجبت عَلَيْهِ الْقَضَاء
وَإِذا جعل الْأَعْمَى أَو المقعد على نَفسه الِاعْتِكَاف لزمَه كَمَا يلْزم الصَّحِيح
وَإِذا جعل الْمَرِيض على نَفسه الِاعْتِكَاف وَهُوَ مَرِيض لَا يُطيق ذَلِك ثمَّ مَاتَ قبل أَن يبرأ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
وَإِذا جعل الصَّحِيح على نَفسه اعْتِكَاف شهر فمرت عَلَيْهِ عشرَة أَيَّام ثمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لوَرثَته أَن يقضوا عَنهُ شهرا يطعم لذَلِك ثَلَاثِينَ مِسْكينا لكل مِسْكين نصف صَاع من حِنْطَة فَإِن أَبَوا أَن يَفْعَلُوا ذَلِك لم يجبروا على شَيْء مِنْهُ
وَلَا بَأْس بِأَن يلبس الْمُعْتَكف والمعتكفة مَا بدا لَهما من الثِّيَاب ويأكلان مَا بدا لَهما من الطَّعَام ويتطيبان مَا بدا لَهما من الطّيب ويدهنان بِمَا شَاءَ من الدّهن وليسا فِي ذَلِك كالمحرم