وَكَذَلِكَ إِن صلى مَعَ الإِمَام الظّهْر ثمَّ صلى الْعَصْر وَحده فَإِن أدْرك مَعَ الإِمَام شَيْئا من الْعَصْر أجزاه وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يجْزِيه إِن صلاهما مَعَ الإِمَام أَو وَحده وَإِن كَانَ الإِمَام سبقه الْحَدث فِي الظّهْر فاستخلف رجلا مِنْهُم فَإِنَّهُ يُصَلِّي بهم الظّهْر وَالْعصر جَمِيعًا فَإِن فرغ من الْعَصْر قبل أَن يرجع الإِمَام فَإِن الإِمَام لَا يُصَلِّي الْعَصْر مَا لم يدْخل وَقتهَا فِي قَول أبي حنيفَة وَلَيْسَ فِي هَاتين الصَّلَاتَيْنِ جهر فَإِن خطب قبل الزَّوَال أَو ترك الْخطْبَة وَصلى الصَّلَاتَيْنِ بعد الزَّوَال جَازَ وَقد أَسَاءَ فَإِن كَانَ يَوْم غيم فاستبان أَنه صلى الظّهْر قبل الزَّوَال وَصلى الْعَصْر بعده فَالْقِيَاس أَن يُعِيد الظّهْر وَحدهَا وَلَكِنِّي أستحسن أَن يُعِيد الْخطْبَة والصلاتين جَمِيعًا