لم يجزه وَكَذَلِكَ الْيَوْم الثَّالِث وَأما الْيَوْم الرَّابِع فَإِنَّهُ يَجْزِي رميها فِيهِ قبل الزَّوَال اسْتِحْسَانًا فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يجْزِيه وَهُوَ وَمَا قبله سَوَاء وَأحب إِلَى أَن يَرْمِي الْجمار بِمثل حَصى الْخذف وَإِن رمى بأكبر من ذَلِك أجزاه
وَلَيْسَ فِي الْقيام عِنْد الْجَمْرَتَيْن دُعَاء موقت وَيرْفَع يَدَيْهِ عِنْدهمَا حذاء مَنْكِبَيْه وَالرجل وَالْمَرْأَة فِي رمي الْجمار سَوَاء وَإِن رَمَاهَا رَاكِبًا أجزاه وَالْمَرِيض الَّذِي لَا يَسْتَطِيع رمى الْجمار يوضع الْحَصَى فِي كَفه حَتَّى يَرْمِي بِهِ وَإِن رمى عَنهُ أجزاه وَكَذَلِكَ الْمغمى عَلَيْهِ وَالصَّبِيّ الَّذِي يحجّ بِهِ أَبوهُ يقْضِي الْمَنَاسِك وَيَرْمِي الْجمار وَإِن تَركه لم يكن عَلَيْهِ شَيْء وَكَذَلِكَ الْمَجْنُون يحرم عَنهُ أَبوهُ